منتدى مدرسة أم الفضل للتعليم الأساسي (5-12)
أهلا بكم ومرحبا في منتدى مدرسة أم الفضل أتمنى لكم قضا وقتا مفيدا في منتدى المدرسة يسعدنا تسجيلك في المنتدى , للتسجيل اضغط تسجيل ,وشكرا
منتدى مدرسة أم الفضل للتعليم الأساسي (5-12)
أهلا بكم ومرحبا في منتدى مدرسة أم الفضل أتمنى لكم قضا وقتا مفيدا في منتدى المدرسة يسعدنا تسجيلك في المنتدى , للتسجيل اضغط تسجيل ,وشكرا
منتدى مدرسة أم الفضل للتعليم الأساسي (5-12)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى مدرسة أم الفضل للتعليم الأساسي (5-12)

منتدى تعليمي وتربوي يهتم بجميع مواد الدراسية المختلفة كما يلقي الضوء على أنشطة المدرسة .
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 لتعم الفائدة&شرح مفصل عن الحج&

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
متفائلة بطبعي




عدد المساهمات : 33
نقاط : 69
تقيم : 10
تاريخ التسجيل : 26/04/2014
العمر : 24

لتعم الفائدة&شرح مفصل عن الحج& Empty
مُساهمةموضوع: لتعم الفائدة&شرح مفصل عن الحج&   لتعم الفائدة&شرح مفصل عن الحج& I_icon_minitimeالسبت أبريل 26, 2014 10:48 pm

flower ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ flower 
((تربية إسلامية))
((وحدة الحج))

الحج
الحج هو قصد الكعبة بأفعال مخصوصة والعمرة زيارة الكعبة لأفعل مخصوصة.
والحج فرض بالإجماع على المستطيع ومن أنكر وجوبه كفر وأما مجرد تركه للمستطيع مع اعتقاد
وجوبه وفرضيته فلا يكون كفراً.
وأما العمرة فقد اختلف فيها فذهب بعض الأئمه ومنهم الشافعي رضي الله عنه إلى انها فرض كالحج


وذهب بعض الى انها سنة وليس فرضا .
وقد جعل الله للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة
وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر لقوله صلى الله عليه وسلم:
"من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه" رواه البخاري
ومعنى "فلم يرفث" كف نفسه عن الجماع مادام في الإحرام بخلاف الصلوات الخمس والزكاة والصيام
فإنها لاتكفر الكبائر ومع ذلك الصلوات الخمس مرتبتها في الدين أعلى من مرتبة الحج,
فإذا قيل كيف يكون ذلك فالجواب أن المزية لاتقتضي التفضيل أي ان الحج وإن كان له مزية أنه يكفر
الكبائر والصغائر بخلاف الصلوات الخمس فليس ذلك دليلا على أنه أفضل منها .
ثم الشرط في كون الحج يكفر الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته امه أن تكون نيته خالصة لله تعالى ,
وأن يحفظ نفسه من الفسوق اي من كبائر الذنوب والجماع, وأن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا,
فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته امه لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك
من تلك الفضيلة , فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبةٍ من الصغائر ونظرةٍ بشهوة
ذهب ثواب حجك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد صبيحة العيد بمنى امرأة شابة جميلة
تسألة عن مسئلة في الحج فجعل ابن عمه ينظر اليها أعجبه حسنها وجعلت هي تنظر اليه أعجبها حسنه فصرف
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق ابن عمه الذي كان راكبا خلفه على البعير إلى الشق الآخر ولم يقل
له انت اذهبت ثواب حجك لأنك نظرت نظرة محرمة.
هذا الحديث رواه البخاري والترمذي.
وللحج شروط وجوب وشروط صحة,
فأما شروط الوجوب فهي الإسلام والبلوغ والعقل والإستطاعة والحرية,
وأما شروط الصحة فهو الإسلام فيصح الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع
ومن الصبي فيصح من المميز بمباشرة الأعمال بنفسه كالبالغ ومن غير المميز بطريق وليّه فيما لا يتأتى منه,
فإذا أحرم ولي الصبي الذي ليس مميزا عنه أي نوى نوى جعله محرما ولو كان الصبي غير حاضر
عند احرامه ثم احضره المشاهد أي طاف به الكعبه وسعى به بين الصفا والمروة وأشهده عرفه صحَّ لهذا
الطفل حجة لحديث المرأة التي اتت بولد تحمله فقالت يارسول الله الهذا حج قال" نعم ولك أجر",
فإذا جعل الصبي محرما يفعل عنه ما لا يتأتى من الطفل مثل ركعتي الطواف , ويلزمه أن يمنعه من المحظورات.
أما صحة المباشرة فشروطها التميز وإذن الوليّ.
وأما صحة وقوع الحج عن نذر فيشترط فيه التكليف.
وأما وقوع الحج عن فرض الإسلام بحيث لا يجب إعادته في العمر مرة اخرى
فشرطه مع التكليف الحرية التامة.
يعلم من ذلك أن الحج والعمرة لا يجبان إلا على المسلم الحر الكامل الحرية المكلف المستطيع
فلا يطالب الكافر الأصلي بأدائهما حتى لو زالت عنه الإستطاعة ثم اسلم لايجبان عليه لأن
استطاعته في حال كفره كلا استطاعته لكنه يخاطب بهما خطاب عقاب في الآخرة واما المرتد فيخاطب
خطاب لزوم فإن كان مستطيعا في حال ردته ثم اسلم وقد افتقر قبل ان يسلم ثبتا في ذمته,
ولو مات في زمن استطاعته مرتدا لم يحج ولم يعتمر عنه .
ولا يجبان الحج والعمرة على القِنّ والقِنُّ هو العبد المملوك كله .
وكذلك غير المستطيع وإن كان لو تكلف باستدانة أو غيرها اجزأه.
ومن شروط الحج الإستطاعة والإستطاعة نوعان,
استطاعة حسية واستطاعة معنوية,
فالإستطاعة الحسية أن يجد الشخص مايوصله إلى مكة ويردة إلى وطنه من زادٍ وما يتبع ذلك فاضلا
عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه مع الأمن على نفسه وماله.
وأما الإستطاعة المعنويه أي الإستطاعة الحكمية فمنها ان تجد المرأة محرما يرافقها أو نسوة ثقاتٍ
بالغاتٍ او مراهقات.
قال بعضهم لو وجدت ثقة واحدة يكفي لحصول الإستطاعة, فإن كان محرمها لا يسافر معها للحج إلا بالأجرة
فيشترط أن تكون واجدةً لهذه الأجرة أي قادرة عليها’
فلا يجب على المرأة ان تحج إلا بهذا الشرط فإن لم تحصل على هذا الشرط جاز لها ان تخرج لحج الفرض وحدها,
اما لغير الحج الواجب وهو النفل فلا يجوز لها السفر من اجله وحدها ولا مع النسوة الثقات.
ويشمل هذا الحكم سفرها لزيارة الأولياء او لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لها ان تسافر
لغير الفرض من حج او غيره إلا مع محرم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:
"لاتسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام" وفي رواية " مسيرة يوم وليلة" وفي رواية"بريدا" اي مسافة نصف نهار
"إلا ومعها محرم" وكل هذه الروايات صحيحة الإسناد. فإذا كان لايجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم
أو زوج لحج النفل وزيارة قبر الرسول ونحو ذلك فبالأولى أن لايجوز لها السفر وحدها للتنزهه
إلا أن يكون سفرها للضرورة كأن تخاف على نفسها في بلدها أو لاتجد قوتها أو لاتج من يعلمها دينها
أي علم دينها الضروري.
وهذه الإستطاعة تسمى الإستطاعة بالنفس , وهناك إستطاعة بالغير وذلك في المغصوب الذي
قطعه المرض وبينه وبين مكه مرحلتان فأكثر فلا يستطيع أن يحج بنفسه ماشيا أو راكبا فهذا يجب عليه ان ينيب
عن نفسه من يحج عنه ولو بأجرة إن قدر عليها وهذا النائب يجب أن يكون قد حج عن نفسه أما الذي لا يحج عن نفسه فلا ينوب
عن غيره .
والحج لايجب على الشخص الا اذا وجد زادا للحج فاضلا عن دينه ولو كان ذلك الدين مؤجلا او كان حقا لله تعالى ليس
حقا للعباد كالكفارة والزكاة , فإذا كان الشخص عليه في ذمته دين لشخص او زكاة مادفعها وكان لو حج فاته ماعليه من الدين
أو أداء الزكاة فليس بمستطيع.
ويشترط كذلك ان يكون الزاد زائدا ايضا عن المسكن وعن الكسوة وليس المعنى بقوله فاضلا عن مسكنه ان يكون له بيت ملك
يسكنه بل يكفي مستأجرا يستطيع دفع اجرته.
ويعتبر ان يكون المسكن والكسوة لائقين به فإن كان فوق مايليق به فهو لايمنع الوجوب ولا يمنع الاستطاعة .
وأما إن كان اقل مما يليق به فيمنع الإستطاعة.
ويشترط ان يكون الزاد زائدا عن مؤنة من عليه مؤنته كالزوجة والقريب الذي يجب نفقته عليه
كأبيه وأمه الفقيرين, وعن اعفافِ أبيه أي أنه إن كان له أب يحتاج للزواج وكان الإبن لايجد مايكفي لزاد الحج مع مؤنة تزويج
الأب فهو ليس بمستطيع .
الله تعالى أكد أم الوالد فإن كان الأب بحاجة للزواج ففرض على الولد أن يساعده فإن لم يساعده فهو فاسق,
هذا إن لم يكن للأب مال يستطيع أن يزوج نفسه منه.

وأركان الحج ستة:
والأركان هي الأعمال التي لايصح الحج بدونها ولاتحبر بالدم وهي ستة
اولها الإحرام:
ومعنى الاحرام نية الدخول في النسك , والنسك هو عمل الحج او عمل العمرة
ولاتجب نية الفرضية في الحج الفرض إنما الواجب ان يقول في قلبه" دخلت في النسك" مثلا.
تنبيه: قصد النسك قبل الاحرام لايسمى احراماً وهذا يخفى على بعض الجهال يظنون رؤية أن الحج رؤية مكة وحضور
تلك المشاهد فإذا قيل لأحدهم ماذا نويت يقول انا نويت مكة او نحو ذلك.
ثم ان الإحرام ينعقد مطلقا من دون تعيين كأن يقول نويت الإحرام ثم بعد ذلك يصرفه للحج وحده او للعمرة وحدها
او يصرفه لهما أي للحج والعمرة فإذا كان في بدء الأمر نوى الدخول في النسك من غير تعيين الحج والعمرة أو القران
بينهما كان إحراماً مطلقاً ثم بعد ذلك له الخيار إن شاء جعله حجا مفردا وان شاء جعله عمرة مفردة وان شاء
جعله قرانا أي جمعاً بين الحج والعمرة ولا يصح له أن يباشر الأعمال قبل الصرف أي التعيين,
لكن لو صرف بعد الطواف يكون هذا الطواف طواف القدوم والسعي الذي بعده لايصح ,
هذا ان كان في اشهر الحج اي بعد دخول شهر شوال اما لو احرم في غير اشهر الحج فينصرف احرامه الى عمره
ولو لم يعين,
حتى لو نوى الحج قبل ان تدخل اشهرة انقلب احرامه احرام بعمرة لأنه نوى الحج قبل وقته
والحج لاتصح نيته الا بعد خول اشهره,
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وبعضها من الأشهر الحم الأربعة ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب.
ويسن قبل الإحرام الإغتسال وتطيب البدن وهو سنة للرجال والنساء’
وافضل الطيب المسك المخلوط بماء الورد ثم بعد ذلك ليس عليه بأس في استبقائه عليه لأنه في سنن ابي داوود
وسنن البيهقي أن عائشة رضي الله عنها قالت" كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنُضمّخ جباهنا بالمسك
للإحرام فإذا عرقت احدانا سال على وجهها فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينهانا"
أما الثوب فتطيبه مكروه لكن لو فعل ذلك لايحرم عليه أن يستمر على لبس هذا الثوب ,
ولو نزع هذا الثوب المطيب عن جسمه فيحرم عليه إعادته إليه وتلزمه فدية إن فعل.
ويسن للرجالأن يجهروا بالتلبية أي ان يرفعوا أصواتهم رفعا قويا بها بعد التلبية الأولى ,
أما النساء فلا يرفعن اصواتهن بالتلبية لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها.
والركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة فيما بين زوال شمس اليوم التاسع وطلوع الفجر ,
ويجزئ بأي جزء من أرض عرفة ولو كان على ظهر دابة او شجرة ولو كان مارا لم يمكث فيها او كان نائما.
ثم الأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل
جبل الرحمة وللنساء حاشية الموقف حتى لايزاحمن الرجال,
ويسن الجمع بين الليل والنهار فإن ترك ذلك كان مكروها, ثم يرحل من عرفات ال مزدلفه.
الركن الثالث الطواف بالبيت ولا يصح الا بعد انتصاف ليلة النحر
ومعنى الطواف هنا ان يدور الحاج حول الكعبة سبع مرات وقد جعل البيت اي الكعبة على يساره مارا لجهة
الحِجر بكسر الحاء وسكون الجيم, فإن جعل البيت عن يمينه ومشى امامه او مشى القهقري أي الى خلف
او جعل البيت امامه واستقبله بصدره او جعله عن يساره ومشى القهقري لم يصح طوافه.
ومن شروط الطواف ان يبدأ بالحجر الأسود وأن يحاذيه كله او بعضه في اول طوافه , فيجب في الابتداء
أن لايتقدم جزء منه على جزء من الحجر بفتح الحاء والجيم ممايلي الباب.
ومنهما النية ان لم يكن الطواف داخلا في النسك بأن لم يكن بإحرام بل كان بغير احرام بحج او عمرة فإنه حينئذ
تجب النية فلا يصح بدونهما . ومنهما أن يكون عدد الطوفات سبع يقينا فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة.
ومنهما ان يكون داخل المسجد ولو على سطحه وان يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذوران والحِجْر بجميع بدنه.
والشاذوران جزء من اساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا فهو من الكعبة لذلك لايجوز ان يطوف الإنسان
وشيء من بدنه محاذٍ له.
ومنهما الطهرة عن الحدثين والنجاسة .
ولا يشترط المشي بل يصح الطواف لو كان راكبا فقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا البعير
وشرط جواز ذلك ان لايحصل بسببه تقذير لأرض المسد برجل البعير فإن كان في حال يحصل منه تقذير
للمسجد بما على رجل البعير من روث او غيره حرُم لأنه تقذير للمسجد ولا سيما المسجد الحرام حرام.
ومن سنن الطواف استلام الحجر بفتح الجيم وتقبيله بلا صوت ,
والأذكار المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام او عن أحد من الصحابة فإنها أفضل فيه,
فمن المأثور " ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار"
إذ ثبت أنها أكثر دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره.
الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة اذ لا يصح الحج بدونه
وواجباته ثلاثة
الأول البداءةُ في الأوتار بالصفا وفي الأشفاع بالمروة,
والعقد الذي على الصفا وعلى المروة علامة على اولهما فمن شاء اقصر على ذلك
ومن شاء يصعد الى ما فوقه من الصخرات وإذا لم يغعل ذلك وبدأ بالعقد صح,
والصفا جبل والمروة جبل كان بينهما واد منخفض ثم هذا الوادي طم التراب والحجارة
فصارت الأرض سهلة
والثاني كونه بعد الطواف والثالث كونه سبعة اشواط.
والركن الخامس من اركان الحج الحلق والتقصير
والحلق هو استئصال الشعر بالموسى , والتقصير ان يؤخذ منه شيء قليل او كثير من غير استئصال,
ففعل احد هذين فرض من فروض الحج, والواجب ازالة ثلاث شعرات بالقص او النتف او الحرق او اي كيفية اخرى
لكن استعمال الطريقة التي فيها ضرر لاتجوز.
ووقت إجزاء الحلق والتقصير من النصف الثاني من ليلة العيد
وقبل ذلك حرام أن ينتف الحاج شعرة واحدة من شعر بدنه.
والتقصير جائز للنساء كما هو جائز للرجال لكن الحلق بالموسى حرام على المرأة إلا لضرورة,
وقال بعضهم مكروه إذا لم يكن لعذر.
وورد ان للحالق بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة.
ثم إن الحلق او التقصير يُسن أن يكون في يوم النحروالأفضل بع طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي.
ويسن البداءة بيمين رأس المحلوق والمقدمه واستقبال القبلة والتكبير بعد الإنتهاء من الحلق او التقصير
وحلق جميعه للذكر وتقصير جميعه لغير الذكر .
الركن السادس الترتيب
قيل الترتيب في معظم الأركان لأنه لابد من تقديم الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير
عن الوقوف .
أما السعي فيجوز فعله قبل طواف الفرض إن كان طاف طواف القدوم ويجوز تأخيره
إلى مابعد طواف الفرض.















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لتعم الفائدة&شرح مفصل عن الحج&
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ((((شرح مفصل))))لادغام المتماثلين والمتقاربين)
» <شرح مفصل لدرس تفخيم الراء وترقيها>

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مدرسة أم الفضل للتعليم الأساسي (5-12) :: قسم المواد الدراسية :: منتدى الصف التاسع-
انتقل الى: